لحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح ثم يحرق و يغرم الواطئ قيمته لمالكه إن كان” غير المالك ، و إن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا و ليس يعتاد أكله كالحمار و البغل و الفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطئ ، و يغرم قيمته إن كان غير المالك .”